عام

نظام مكافحة جرائم المعلوماتيه

صدرت الموافقة السامية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 هـ الموافق 2007/3/27 م، وتضمن النظام 16 مادة احتوت على العناصر التالية: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية – مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الرابط المباشر: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1

و مع التعليم المدمج لابد من إرشادات للمعلمين والمعلمات وكذلك تنبيه الطلبة والطالبات بخطورة الجرائم المعلوماتية خلال فترة التعليم عن بُعد وتشجيعهم على استخدام التقنية مع توخي الحذر، والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)وسبق ان سنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة البريد الإلكتروني، وغيرها وفي هذا الانفوجرافيك سنتناول المادة الثالثة من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة.

وتجدر الإشارة هنا إلى بحث محكم بعنوان: “العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية »دراسة تأصيلية مقارنة« في المملكة العربية السعودية“، من إعداد الدكتورة: إيمان محمد عزّام، أستاذ مشارك في الفقه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة، تكمن أهمية البحث بأنه يُبرز جانبًا مهمًا من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، هو جانب العقوبة شرعًا وقانونًا بتساؤلات ثلاثة: الأول: ماهي العقوبات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية؟ والثاني: ما التأصيل الشرعي والقانوني للعقوبات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟ والثالث: ماهي ضوابط الاجتهاد في تحديد مقدار العقوبة لدى القاضي؟ وبمنهج وصفي تأصيلي؛ يصف المواد المتعلقة بالعقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتكييفها قانونًا، ثم التأصيل الشرعي لأحكام العقوبات المذكورة بالرجوع إلى النصوص وأحكام الفقه الإسلامي. ويصل البحثُ إلى أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يتوافق مع القواعد العامة في النظام العقابي الشرعي؛ حيث راعى النظام تنوع العقوبة نوعًا وقدرًا، وحدد النظام الحد الأعلى في كل جريمة، وترك الحد الأدنى لتقدير القضاء لما يراه كافيًا لردع الجاني بما يتناسب مع شخصية الجاني وظروف الجريمة. كما راعى النظام التناسب بين الجريمة والعقوبة، وسنّ عقوبتين تكميليتين هما المصادرة أو الإغلاق، ولم يستثنِ النظام أحدًا من العقوبة؛ إذ كان المبدأ عامًا.

يمكنكم الاطلاع على البحث كاملا في موقع وزارة العدل بمجلة العدل على الرابط المباشر: https://adlm.moj.gov.sa/attach/11471.pdf

عائشة عبد الجليل برهان

مشرفة الاستديو التعليمي بقسم الاتصال المؤسسي مهتمة بالتصميم والذكاء الاصطناعي وبنشر ماتعلمته بطريقة ميسره ممتعه وجاذبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى